تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

8. عملية تقديم الطلبات

1-8

 تتألّف عملية تقديم الطلب من ثلاث مراحل مختلفة:

 

 

(أ)

المرحلة التمهيدية؛

 

 

(ب)

مرحلة التقييم؛

 

 

(ج)

ومرحلة اتخاذ القرار.

2-8

يجب على مقدّمي الطلبات القادرين على استيفاء معايير الأهلية تقديم طلباتهم إلى فريق البيئة التجريبية الرقابية بالمصرف المركزي من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت التي يوفّرها المصرف المركزي. ويجب أن توضّح الطلبات كل معيار من المعايير الواردة في القسم 7، وأن تتضمّن المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب الذي يوفره المصرف المركزي لمقدّمي الطلبات. ويخضع القبول في البيئة التجريبية الرقابية لتقدير المصرف المركزي وحده، ويتم ذلك على أساس كل حالة على حدة.

3-8

المرحلة التمهيدية: يقوم المصرف المركزي بمراجعة الطلب بمجرد استلامه، وسيسعى لإبلاغ مقدّم الطلب بمدى ملاءمته المحتملة للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من استلام المصرف المركزي مجموعة كاملة من المعلومات اللازمة لعملية التقييم. ولا يُمثِّل إخطار مقدّم الطلب بملاءمته المحتملة موافقة على دخوله إلى البيئة التجريبية الرقابية.

4-8

مرحلة التقييم: يتواصل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتحديد ما إذا كان يجب إجراء أي تعديلات على الطلب المقدّم. وقد يشمل ذلك أيضًا قيام المصرف المركزي بتحديد نطاق الضمانات التي يجب أن يلتزم بها مقدّم الطلب، مع إيضاح الكيفية التي سيمتثل بها لتلك الضمانات. بعدها، تتّم دعوة مقدّم الطلب لإعادة تقديم طلبه، حسبما هو مطلوب ولن تستغرق مرحلة التقييم أكثر من واحد وعشرين (21) يوم عمل.

5-8

مرحلة اتخاذ القرار: بعد الانتهاء من مرحلة التقييم، يكون أمام المصرف المركزي خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي بعد إعادة تقديم الطلب لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على دخول مقدم الطلب إلى البيئة التجريبية الرقابية. وفي حالة إبلاغ مقدّم الطلب برفض طلبه، يقوم المصرف المركزي بإبداء أسباب الرفض. ويجوز لمقدّم الطلب الذي تم رفض طلبه تقديم طلب جديد في غضون ستة (6) أشهر شريطة أن يكون قد قام بمعالجة الأسباب الأصلية للرفض.

6-8

يجب على مقدّم الطلب الذي تمت الموافقة على طلبه إخطار عملائه بأن الخدمات أو المنتجات المالية التي يقدمها هي جزء من البيئة التجريبية الرقابية الخاصة بالمصرف المركزي.

7-8

عند عزم المشارك على إجراء أي تغيير / تغييرات تتعلّق بأي معلومات مقدّمة في طلبه، يجب عليه إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته قبل شهر واحد على الأقل من اعتزامه إجراء هذه التغييرات، مع موافاة المصرف المركزي بأسباب إجراء هذه التغييرات، وكذلك التاريخ المقترح الذي سيتم إجراء التغييرات بدءًا منه (يجب أن يكون هذا التاريخ بعد شهر واحد على الأقل من إخطار المصرف المركزي). ويقوم المصرف المركزي بعدها بمراجعة التغيير المقترح، واتخاذ قراره خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إخطار المشارك للمصرف المركزي بالتغيير المقترح. ويجوز للمشارك مواصلة عمله بموجب الموافقة الحالية في الفترة التي يقوم خلالها المصرف المركزي باتخاذ قراره بشأن التغيير المقترح. وللمصرف المركزي أن يطلب معلومات إضافية وأدلة موثّقة تدعم التغيير المطلوب.

8-8

لأغراض تتعلّق بالشفافية وتوفير المعلومات للمستهلكين، تُنشر المعلومات ذات الصلة بجميع الطلبات التي تمّت الموافقة عليها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، مثل اسم المشارك وتاريخ بدء التجربة وانتهائها (وفقًا لمقدار المعلومات الذي يحدّده المصرف المركزي)، على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.