تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

4. نظرة عامة

1-4

تحدّد هذه الشروط المعايير والمتطلبات ذات الصّلة بما يلي:

 

 

(أ)

الأهلية، ويشمل ذلك نطاق الأنشطة المسموح بها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، والتي ينبغي استيفاؤها بصورة مستمرة طوال مدّة المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية؛

 

 

(ب)

عملية تقديم طلبات الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية؛

 

 

(ج)

الحد الأدنى من الضمانات التي يجب على المشاركين استيفاؤها خلال وجودهم في البيئة التجريبية الرقابية، والتي يمكن زيادتها من قِبَل المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة؛

 

 

(د)

وطرق ومتطلبات الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

2-4

توضّح هذه الشروط دور وصلاحيات المصرف المركزي بشأن المشاركين في البيئة التجربيية الرقابية.