تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

12. إعداد التقارير المتعلقة بالتجربة

1-12

يجب على المشارك إعداد تقارير دورية تحتوي على معلومات التجربة، وهو ما يستدعي من المشارك توثيق المعلومات خلال فترة اختبار البيئة التجريبية الرقابية، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية لدعم المراجعات التي يجريها المصرف المركزي بانتظام.

2-12

يجب على الرئيس التنفيذي للمشارك أو ما يعادله، التحقّق من صحّة جميع التقارير التي يُعدِّها المشارك خلال فترة التجربة.

3-12

يقوم المصرف المركزي بمساعدة المشارك والاتفاق معه بشأن تحديد دورية التقارير المرحلية وتفاصيلها المحدّدة بناءً على المدّة الزمنية للتجربة، ومستوى تعقيدها، وحجمها، والمخاطر المرتبطة بها.

4-12

خلال مرحلة التجربة، يجب على المشارك تقديم تقارير مرحلية إلى المصرف المركزي بشأن التقدّم الذي تم احرازه في التجربة. وقد يشتمل ذلك على معلومات، منها، ولكن ليس على سبيل الحصر:

 

 

(أ)

مؤشّرات الأداء ومراحله وإحصاءاته الأخرى؛

 

 

(ب)

المشكلات الرئيسة (مثل الاحتيال) أو تقارير الحوادث التشغيلية؛

 

 

(ج)

الامتثال للضمانات الرقابية السارية؛

 

 

(د)

والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات الرئيسة.

5-12

خلال مرحلة التجربة، يشارك ممثّل عن فريق التراخيص في المصرف المركزي كصاحب مصلحة في الاجتماعات التي تنعقد بين فريق البيئة التجريبية الرقابية وفريق المشارك. كما سيتلقّى فريق التراخيص أيضًا جميع التقارير الدورية المقدّمة من المشارك. وستتمثّل مسؤولية فريق التراخيص في مساعدة المشارك في فهم متطلبات الترخيص العامة، والتأكّد من مباشرته الاستعدادات اللازمة لطلب الترخيص الخاص به عند الاتفاق على ذلك، وبطريقة منظمة جيدًا ومنضبطة المواعيد. وفور إصدار المصرف المركزي للمتطلبات الرقابية المحدّدة، يمكن للمشارك المتابعة في استكمال طلب الترخيص الكامل الخاص به. وللمصرف المركزي أن يقوم بوضع معايير إضافية أو تعديلها على أساس كل حالة على حدة.

6-12

عند الانتهاء من التجربة، يتعيّن على المشارك تقديم تقرير إلى المصرف المركزي وفقًا للبند 10-2.