تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

11. المدة الزمنية للبيئة التجريبية الرقابية

1-11

قد تتراوح فترة التجربة في البيئة التجريبية الرقابية بين ستة (6) أشهر واثني عشر (12) شهرًا، الأمر الذي من شأنه تيسير حصول المصرف المركزي على رؤية مناسبة بشأن الابتكار ومدى تأثيره على المستهلكين والسوق المالية، وكذلك تمكين المصرف المركزي والمشارك من معرفة واستيعاب جدوى الابتكار.

2-11

يتم تحديد أي تمديد لفترة التجربة على أساس كل حالة على حدة فقط. ويجب على المشارك تقديم طلب إلى المصرف المركزي، مصحوبًا بالأسباب الداعمة للتمديد في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا تقويميًا قبل انتهاء فترة التجربة.