تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

17. النشر والتطبيق

1-17

تُنشر الشروط في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ النشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالد محمد بالعمى

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي