كتاب روابط اجتياز لـ 3. مؤهلات أعضاء اللجنة
3. مؤهلات أعضاء اللجنة
N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").