كتاب روابط اجتياز لـ 9. اللجان الفرعية للجنة
9. اللجان الفرعية للجنة
N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامها، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في ما يأتي:
أ. | المعاملات المشتملة على هياكل أو نماذج أو آليات أو مستندات جديدة لم يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو | ||
ب. | معاملات قد تؤثر سلبا على بعض المشتركين مثل اعتماد سياسة معينة لتوزيع الفائض أو | ||
ج. | اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي. |