تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

8. منهج عمل اللجنة وإلزامية قرارتها

N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
1.8يجب على اللجنة أن تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن تؤجل إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
 
  
2.8يجب على الشركة أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
 
  
3.8يجب على اللجنة أن تبحث عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة وبما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
 
  
4.8لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لشركات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
 
  
5.8تكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
 
  
6.8يجب على الشركة أن تلتزم في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق المعايير المعتمدة عن الهيئة بما تقرره اللجنة.