تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها

N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024

1.5 يجب مراعاة المتطلبات الخاصة بشأن:

  أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
 
  ب. ومدة عضويتها،
 
  ج. وإقالة أو استقالة أعضائها، التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
 

2.5 يجب على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.