كتاب روابط اجتياز لـ 5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها
5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها
N 882/20241.5 يجب مراعاة المتطلبات الخاصة بشأن:
أ. | تعيين وتشكيل اللجنة، | ||
ب. | ومدة عضويتها، | ||
ج. | وإقالة أو استقالة أعضائها، التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات. |
2.5 يجب على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.