تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

5. إطار البيئة التجريبية الرقابية

5- 1

تعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة لكل شخص يرغب في تجربة أعماله أو منتجاته أو خدماته، التي تُعتبر أنشطة مالية مرخّصة. ولن تكون البيئة التجريبية الرقابية متاحة لمقدّمي الطلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التالية:

 

 

(أ)

تلقّي الودائع بجميع أنواعها؛

 

 

(ب)

مزاولة أنشطة التأمين داخل الدولة؛

 

 

(ج)

والتصرّف كمسؤول رئيسي للمنتجات المالية التي من شأنها التأثير في المركز المالي للشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، العملات الأجنبية والمشتقات المالية والسندات والصكوك والأسهم والسلع وأي منتجات مالية أخرى، حسبما يحددها المصرف المركزي.

2-5

لن يُسمح للمنشآت المالية المرخّصة بالمشاركة في البيئة التجريبية الرقابية، كما يجب مناقشة أي تجارب مبتكرة تكون خارج نطاق أنشطة الأعمال المصرّح بها لهذه الكيانات، مع المصرف المركزي قبل إطلاقها في السوق.

3-5

سيعمل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتقييم المنتجات أو الخدمات أو الحلول أو نماذج الأعمال المبتكرة لتحديد الالتزامات القانونية والرقابية، والتي سوف يتم تطبيقها طوال المدة التي يظلّ فيها المشارك في البيئة التجريبية الرقابية. وسيتم تنفيذ ذلك على أساس كل حالة على حدة. ويحتفظ المصرف المركزي بالحقّ في فرض قيود على أنشطة أي مشارك في البيئة التجريبية الرقابية، أو فرض التزامات إضافية للامتثال الرقابي، في أي وقت خلال عمل المشارك ضمن البيئة التجريبية الرقابية.

4-5

بالإضافة للشروط، سيُمارس المصرف المركزي كامل نطاق صلاحياته الإشرافية بموجب قانون المصرف المركزي على جميع المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.

5-5

وسيُراعِي قرار المصرف المركزي حول تطبيق التزامات إضافية للامتثال الرقابي، ما يأتي:

 

 

(أ)

استيفاء المشارك للمتطلبات المحدّدة في قسم "الضمانات" الوارد ضمن هذه الشروط؛

 

 

(ب)

قدرة المشارك المُثبَتة على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد العمليات التي يمكن تطبيقها لتخفيف هذه المخاطر؛

 

 

(ج)

واستيفاء المشارك باستمرار لمعايير الأهلية المحددة.