تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

9. الضمانات

9- 1

وفقًا لتعريف المصرف المركزي، تركّز الضمانات الأساسية لتخفيف المخاطر المتأصّلة في التقنيات المالية المبتكرة على مجالين رئيسيين، هما: حماية المستهلك، وحماية النظام المالي.

2-9

يجب أن يستوفي المشارك الضمانات التالية كحدٍ أدنى:

 

 

(أ)

آليات مناسبة للتعامل مع شكاوى المستهلكين والتعويضات وتسوية المنازعات، والتي يتم إبلاغ المستهلكين المشتركين، بها؛

 

 

(ب)

ضرورة فصل أموال المستهلكين و/ أو أصولهم عن أموال المشاركين، وإسنادها إلى البنوك المرخّصة من ِقبَل المصرف المركزي باستخدام ترتيبات الحساب المعلّق؛

 

 

(ج)

آلية ملائمة للتعامل مع البيانات وإدارتها وحمايتها؛

 

 

(د)

القيود المفروضة على المستهلكين الذين يُحتمل تقديم الخدمة إليهم، ويشمل ذلك الحصول على موافقة صريحة ومفهومة ومكتوبة من المستهلك حسب ما ورد في البند 7- 1(ب)(vii) وذلك لأي مستهلكين تُقدّم الخدمة إليهم؛

 

 

(ه)

ضمان الجدارة والنزاهة المستمرة لأي أفراد مرتبطين بالمشارك، حسبما تم تحديده في البند 7- 1(ب)(vi)؛

 

 

(و)

والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لجميع تشريعات وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبّقة.

3-9

يقوم المصرف المركزي بمراجعة الامتثال المستمر من جانب المشارك لهذه الضمانات، بالإضافة إلى أي ضمانات أخرى يطلبها من المشارك، سواء كانت بصورة مخصّصة، أو كجزء من التزامات الإبلاغ المتفق عليها مع المشارك في القسم 12.