تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 1 ) معاني المصطلحات

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. تسمى هذه التعليمات " تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين "، ويشار إليها فيما بعد باسم "التعليمات".
     
  2. يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني والمقاصد المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة :دولة الإمارات العريية المتحدة .
القانون :القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
السلطة المختصة :الجهة المحلية المختصة لدى الإمارة المعنية .
الهيئة :هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
المجلس :مجلس إدارة هيئة التأمين .
الرئيس :رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين .
المدير العام :مدير عام هيئة التأمين .
الشركة :شركة تأمين مؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها التأمينية في الدولة إما عن طريق فرع أو وكيل تأمين .
وكيل التأمين :الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض من قبلها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها .
السجل :سجل وكلاء التأمين المرخصين للعمل في الدولة لدى الهيئة .