المادة ( 1 ) معاني المصطلحات
IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011 - تسمى هذه التعليمات " تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين "، ويشار إليها فيما بعد باسم "التعليمات".
- يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني والمقاصد المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : | دولة الإمارات العريية المتحدة . |
القانون : | القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله . |
السلطة المختصة : | الجهة المحلية المختصة لدى الإمارة المعنية . |
الهيئة : | هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله . |
المجلس : | مجلس إدارة هيئة التأمين . |
الرئيس : | رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين . |
المدير العام : | مدير عام هيئة التأمين . |
الشركة : | شركة تأمين مؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها التأمينية في الدولة إما عن طريق فرع أو وكيل تأمين . |
وكيل التأمين : | الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض من قبلها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها . |
السجل : | سجل وكلاء التأمين المرخصين للعمل في الدولة لدى الهيئة . |
2866