تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في المعيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المعيار") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعاّل.