كتاب روابط اجتياز لـ Article 10: Islamic Specialized Banks
المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية
C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/20221-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.