تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 10: الصيرفة الإسلامية

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجيته لإدارة المخاطر تتضمن تدابير ملائمة لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
     
  2. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار حوكمة المخاطر المعتمد لديه يغطي الحالات المحتملة للتعرض للمخاطر، الناشئة عن أدوات التمويل الإسلامية والتي تتعلق بمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، وكذلك مخاطر الاستثمار في حقوق الملكية ومخاطر نسبة العائد، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة الناشئة عن عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.