تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): الانفاذ

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

2-11 وقد تتضمن الإجراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمالية التي يفرضها المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.