تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 11 ) القيد في السجل

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل الخاص بالوكلاء:
    1. أ‌- يتم إعلام مقدم الطلب بقبول طلبه وتكليفه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين مرخصة للعمل في الدولة تتضمن تغطية مسئوليته المهنية كوكيل تأمين خلال فترة قيده في السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويحدد مبلغ التأمين في وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ مليوني درهم على أن لا يتجاوز التحصل 100.000 درهم .
    2. ب‌- بعد قيد وكيل التأمين في السجل تُصدر الهيئة شهادة قيد وكيل تأمين
    3. ج‌- تكون مدة قيد وكيل التأمين في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً.
  2. يلتزم وكيل التأمين بممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيله.