تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) متابعة حالة التنفيذ

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ المقدمة من قبل الأطراف ذات الصلة ومتابعة تطبيق خطة تصحيح الإشكالات. ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار لمعرفة الإجراءات التي ينبغي مراعاتها في هذه المرحلة.