تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 12 ) شروط تجديد قيد وكلاء التأمين

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. تكون متطلبات تجديد القيد في سجل وكلاء التأمين ما يلي:
    1. أ‌- تقديم طلب إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد ويقدم طلب التجديد بنسختين موقعتين من الوكيل .
    2. ب‌- كشف يتضمن الأعمال التي مارسها وكالةً عن الشركة خلال السنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة .
  2. إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يقدم بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كشفاً يتضمن اسم المدير المسؤول أو المدراء القائمين على إدارته، حسب مقتضى الحال، وجميع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الوكالة.
  3. تقديم صورة طبق الأصل للرخصة التجارية وشهادة القيد في السجل التجاري.