تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) شروط فتح الحسابات وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

تعريف :

أ) تُضمَّن شروط فتح الحسابات بجميع أنواعها وشروط الحصول على بطاقات الائتمان في اتفاقيات نموذجية باللغة العربية والإنجليزية تكتب بخط واضح ومقروء ، وتكون وفقاً لصيغ تضعها وتعتمدها جمعية مصارف الإمارات .

ب) تُضمَّن شروط منح القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات تغطية أرصدة بطاقات الائتمان غير المدفوعة في طلبات نموذجية باللغة العربية والإنجليزية تكتب بخط واضح ومقروء ، وتكون وفقاً لصيغ تضعها وتعتمدها جمعية مصارف الإمارات .