تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) شروط الأهلية والكفاءة

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة الشروط والمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام وتسري الأحكام السابقة بهذا الخصوص إلى حين صدور المعايير ذات العلاقة التي تصدرها الهيئة.