تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولها الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة ويكون قرار الهيئة ملزما للشركة.