تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) منتجات التأمين الائتماني على الحياة

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

بالنسبة لمنتجات التأمين الائتماني على الحياة التي يتم تسويقها من خلال البنوك، أو التي يتم بيعها من خلال قنوات التوزيع، تسري القواعد التالية:

  1. لا تسري متطلبات الإفصاح في المواد من (8) إلى (13) من هذه التعليمات على منتجات التأمين الائتماني على الحياة.
  2. لا تنطبق هذه المادة على عمولات التجديد لمجموعة قائمة من منتجات التأمين الائتماني على الحياة السارية إلا إذا كانت معدلات الأقساط طوال عمر الوثيقة مضمونة للعميل، وإذا احتفظت الشركة بالحق في تغيير معدلات الأقساط، فعندئذ تنطبق هذه المادة بالنسبة لمجموعة قائمة من الأعمال السارية.
  3. تُستثنى منتجات التأمين الائتماني على الحياة طويلة الأجل ذات القسط الواحد التي يتم بيعها من قبل أحد قنوات التوزيع من هذه المادة وتغطيها المواد من (3) إلى (14).
  4. يحظر تقديم السعر مخصوماً منه العمولات، ويجب على قناة التوزيع إعلان المعدلات الكاملة المقدمة من قبل الشركة واسترداد العمولات من الشركة في مقابل ذلك ولا يُسمح لقناة التوزيع بتعديل العمولات أو معدل القسط.
  5. تحتاج الشركة إلى الحصول على تأكيد منفصل من العميل بأن أقساط التأمين الخاصة بمنتجات التأمين الائتماني على الحياة يتم تحميلها ودفعها من قبل العميل، ولا يمكن أن يقترن بجميع أو جزء من الوثائق الشاملة التي تقدمها قناة التوزيع للعميل للحصول على قرض أو معاملة أخرى، ويجب أن تُقدّم للعملاء مستندات وثيقة التأمين والنشرات والمنافع والتحميلات وما في حكمها.
  6. لقناة التوزيع أن يكون لديها ترتيبات حصرية مع شركة تأمين واحدة، وفي حال رغبة العميل بالتعامل مع شركة أخرى فيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وفقاً لنوع الترخيص الممنوح لقناة التوزيع.
  7. يجب إعادة أي مبلغ يتم رده استناداً إلى أداء المحفظة، مثل عمولة الأرباح وفائض التكافل وفائض إعادة التكافل وما في حكمها، إن وجد، إلى صندوق مشترك التكافل وعدم دفعه إلى قناة التوزيع باعتباره حافزاً، وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من أن المبلغ قد تم تحويله بعد ذلك إلى العملاء ولن يتم استخدامه لدعم فروع التأمين الأخرى.
  8. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، بحيث تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بأكملها، ومتى ما تم دفع أي من تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، تلتزم الشركة بمقاصة العمولات مقابل تحميلات الوصول الأولي حتى يتم استردادها بالكامل، ولا يجوز تحميلها على العملاء بأي طريقة كانت.