تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وفق النموذج الذي تضعه الهيئة ويتم إرسال نسخة منها إلى المصرف المركزي لاعتمادها.