تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 16 ) واجبات وكيل التأمين

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. تكون واجبات وكيل التأمين ما يلى:
    1. أ‌- التقيد عند ممارسة أعمال التأمين وكالةً عن الشركة بأنواع وفروع التأمين الواردة في قيده.
    2. ب‌- التقيد عند ممارسته لأعمال الوكالة بالشروط والحدود الواردة في عقد الوكالة .
    3. ج‌- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته.
    4. د- استلام مطلبات التأمين وإصدار وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغائها .
    5. ه‌- استلام أقساط التأمين مقابل إيصال استلام موقع .
    6. و‌- دفع أي مبالغ استلمها بمقتضى عقد الوكالة إلى الشركة الموكلة خلال المدة المحددة بعقد الوكالة، ودفع أي مبالغ استلمها من الشركة الموكلة لصالح المؤمن لهم أو المستفيدين إلى مستحقيها دون تأخير .
    7. ز‌- الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد.
      ح‌- استلام المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض أو غيرذلك .
    8. ط‌- تسوية الادعاءات غير المتنازع عليها دون الحصول على مقابل خاص لذلك ومتابعة تنفيذ التسويات لدى الأطراف أصحاب العلاقة وممارسة حق الرجوع على الغير عند الاقتضاء .
    9. ي‌- تبليغ الهيئة فوراً عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
  2. على وكيل التأمين أن يودع كافة اقساط التأمين أو أية مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه لدى أحد المصارف العاملة بالدولة وأن يقتصر استعمال هذا الحساب على إيداع الأموال التي تخص الوكالة ودفع ماهو مستحق للشركة الموكلة بعد خصم عمولاته المستحقة حسب أحكام العقد المبرم بين الطرفين ودفع ما هو مستحق على الشركة الموكلة للآخرين ، ويخضع هذا الحساب لرقابة مدقق الحسابات المعين لوكيل التأمين.
    وللهيئة حق الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المدرجة في الحساب المذكور وطلب تقديم نسخة منها مصدقة من مدقق الحسابات عند الحاجة .