يلتزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات وحفظ الأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالةً عن الشركة ، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك ما يلي:
أ- اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس أعمال التأمين وكالةً عنها.
ب- نسخة عن اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة
ج- أعمال التأمين التي يمارسها وكالةً عن الشركة.
د- المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال الوكالة .
هـ- طلبات التأمين التي يستلمها وكالةً عن الشركة.
و- اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد والقسط المستوفى.
ز- وثائق التأمين والملاحق التي يبرمها وكالةً عن الشركة .
ح- التعويضات المدفوعة والمطالبات المتعلقة .
ط- إيصالات ومستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال وكالة التأمين التي يمارسها .
ي- الحسابات المصرفية الخاصة بأعمال وكالة التأمين.
على وكيل التأمين الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها .
يحدد المدير العام السجلات التي يتوجب على وكيل التأمين الاحتفاظ بها بما في ذلك السجلات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم سجلات شركات التأمين المعمول بها بموجب قرارات الهيئة .
كتاب روابط اجتياز لـ Article (18) Records of the Insurance Agency