تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 18 ) سجلات وكالة التأمين

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. يلتزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات وحفظ الأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالةً عن الشركة ، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك ما يلي:
    1. أ‌- اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس أعمال التأمين وكالةً عنها.
    2. ب‌- نسخة عن اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة
    3. ج‌- أعمال التأمين التي يمارسها وكالةً عن الشركة.
    4. د‌- المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال الوكالة .
    5. هـ- طلبات التأمين التي يستلمها وكالةً عن الشركة.
    6. و‌- اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد والقسط المستوفى.
    7. ز‌- وثائق التأمين والملاحق التي يبرمها وكالةً عن الشركة .
    8. ح‌- التعويضات المدفوعة والمطالبات المتعلقة .
    9. ط‌- إيصالات ومستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال
      وكالة التأمين التي يمارسها .
    10. ي‌- الحسابات المصرفية الخاصة بأعمال وكالة التأمين.
  2. على وكيل التأمين الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها .
  3. يحدد المدير العام السجلات التي يتوجب على وكيل التأمين الاحتفاظ بها بما في ذلك السجلات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم سجلات شركات التأمين المعمول بها بموجب قرارات الهيئة .