كتاب روابط اجتياز لـ Article (19) Auditing the Records and Books of the Insurance Agent
المادة ( 19 ) التدقيق على سجلات ودفاتر وكيل التأمين
IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتدقيق على أعمال وكالة التأمين، وعلى وكيل التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود وحسابات الوكالة تحت تصرفهم وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
.2 يتحمل وكيل التأمين النفقات التي يحددها المدير العام في حال تعيين جهة خارجية للتدقيق.
3- يجب على وكيل التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.