تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): الإفصاح والشفافية

C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021
  1. 1-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقـدم المعلومات على نحـو استباقـي وشــفّاف لتتيح للعمــيل وقتـاً كافــياً لفهـم المعلومات، بمـا في ذلك الشروط والأحكــام.
  2.  
  3. 2-2 يجب أن تحتوي جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات، والموجّهة للعملاء ولأجل استخدامهم، إفصاحات واضحة وشفافة، ومتسقة، ومتوافقة مع متطلبات التوثيق المعمول بها.
  4.  
  5. 3-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تستخدم لغة واضحة، ومعلومات يمكن الوصول إليها، وتوصيلها بعبارات ومصطلحات يسهل فهمها. كما يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تستخدم آليات إفصاح محددة، بما في ذلك التحذيرات، لتبلغ العملاء بالخصائص الرئيسة والقيود المفروضة على الحسابات والمنتجات أو الخدمات المالية الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر، والتكاليف، والرسوم، وأسعار الفائدة أو الربح، والجزاءات والالتزامات بالتبرع، والمدة، والشروط غير المرنة ذات الصلة بأية منتج أو خدمــة ماليــة.
  6.  
  7. 4-2 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن توفر افصاحات فعّالة في كافة مراحل العلاقـة مع العميل. ويجب إخطار العملاء مقدماً بأي تغيير مسموح به قد يطرأ في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العــلاقة.
  8.  
  9. 5-2 في حال رفض المنشأة المالية المرخّصة لطلب من العميل للحصول على منتج و/أو خدمة مالية، يجب على المنشأة المالية المرخّصة أن تفصح لمقدم الطلب عن أسباب الرفض عدا في حال ما إذا كان الرفض متعلق بمخاطر جريمة مالية أو حسبما قـد يكون محظوراً بموجب القانون.
  10.  
  11. 6-2 لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة الاقتصار فقط على تقديم إفصاح جزئي أو منحاز من أجل جذب المستهلك وذلك من خلال الحد من الإفصاح المبدئي، بحيث تعرض فقط الجوانب الإيجابية للمنتج و/أو الخدمة ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو بعد البيع وهي مرحلة قد يشعر فيها العميل بأنه ملزم بإتمام المعاملة (المعاملات)، أو أنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج و/أو اكتمال الخدمة.
  12.  
  13. 7-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقوم، بانتظام، بمراقبة وتحسين فعالية إفصاحاتها بأساليب تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحليل شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستبيانات رضا العملاء.
  14.  
  15. 8-2 يجب توفير المعلومات باللغتين الإنجليزية والعربية.
  16.  
  17. 9-2 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تزوّد العملاء بالوثائق والعقود الموقّعة، خلال مدة زمنية معقـولة.
  18.  
  19. 10-2 يجب أن تتحقق المنشآت المالية المرخّصة من دقة جميع الإفصاحات التي يتم إجراءها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات الواردة في مثل هذه الإفصاحات، وأية عمليات احتساب أو افتراضات أو إشارات ذات صلة.
  20.  
  21. 11-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة الترويج للمنتجات و/ أو الخدمات المالية، وبيعها وتوزيعها وإدارتها بطريقة مسؤولة. ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن العملاء على علم وفهم للشروط والأحكام المقترحة، قبل المرحلة النهائية من عملية البيع أو وقت توقيع الاتفاقية.
  22.  
  23. 12-2 يجب تكون المنشآت المالية المرخّصة شفافة في تسعيرهـا، وبشأن هيكل المنتج.
  24.  
  25. 13-2 يكون مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة وإدارتها العليا مسؤولين عن توفير التوجيه والإشراف للتحقق من الالتزام بممارسات الإفصاح الجيدة للمنتجات والخدمات المالية المتعلقة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، في كافة أقسام المؤسسة.