تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): الملكية الوطنية في البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021

يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في كافة الأحوال عن نسبة (60%) من رأسمال البنوك المنشأة في الدولة. حيث يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون هذه النسبة من مواطني الدولة. وتحتسب ملكية مواطني الدولة في الشخص الاعتباري حسب مساهمتهم فيه.