تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 2 ) نطاق سريان التعليمات

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع وكلاء التأمين في الدولة، ماعدا الوكلاء العاملين في المناطق الحرة بالدولة بإستثناء ما ورد به نص خاص في قوانين وأنظمة تلك المناطق .