إذا تبين للهيئة أن وكيل التأمين خالف أحكام القانون أو هذه التعليمات أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فإنه يحق للمدير العام فرض الجزاءات التأديبية الآتية :
أ- توجيه إنذار خطي لوكيل التأمين بضرورة توفيق أوضاعه وفق الإجراءات وخلال المدة الواردة بالإنذار.
ب- إيقاف وكيل التأمين عن ممارسة أعماله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف.
ج- إلغاء قيد وكيل التأمين في السجل .
إذا لم يقم وكيل التأمين بتوفيق أوضاعه بموجب أحكام البندين (أ) و( ب ) من الفقرة السابقة فيجوز للمدير العام إنشاء قيد وكيل التأمين في السجل.
لا تخل الجزاءات التأديبية التي يوقعها المدير العام بالمسؤوليات المدنية أو الجزائية المقررة بالقانون أو القوانين المرعية في الدولة .
كتاب روابط اجتياز لـ Article (20) Disciplinary Penalties