تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (27) القرض الحسن

1.27في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين، ولا يكون هذا الالتزام التزاما تعاقديا تجاه حسابات المشتركين، وإنما التزاما بهذا النظام وعلى لجان الرقابة الشرعية الداخلية التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة.
2.27يعتبر الالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة.
3.27يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة.
4.27في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت وأثرت على ملاءة حساب أو حسابات المشتركين، فيجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي وضرورة القيام بتقديم قرض حسن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك، فإن للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة.