تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 3 ) ممارسة أعمال وكيل التأمين

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين ما لم يكن مقيداً في السجل لدى الهيئة وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  2. يجب أن تكون الشركة مرخصة ومقيدة في سجل شركات التأمين في الهيئة لممارسة أعمال التأمين في الدولة .
  3. لا يجوز للشركة التعاقد مع أي شخص لتفويضه ممارسة أعمال التأمين وكالةً عنها، إلا إذا كان وكيلاً مقيداً في السجل.
  4. لا يجوز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً من أكثر من شركة تأمين واحدة .
  5. لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد وكالة لممارسة أعمال التأمين ، يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين الشركة المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة، وتقدم إلى الهيئة نسخة من عقد الوكالة.
  6. الوكالة شخصية ولا يجوز للوكيل التنازل عنها أو توكيل الغير بممارسة أعمال التأمين الموكل بها ، ويجب أن تقتصر أعمال وكيل التأمين على ممارسة أعمال وكالة التأمين.
  7. لا يجوز لوكيل التأمين مزاولة مهنة وسيط التأمين .