كتاب روابط اجتياز لـ Article (32) Transfer of the Takaful Insurance Portfolio
المادة (32) نقل محفظة التأمين التكافلي
1.32 | تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (71) و (72) من القانون. |
2.32 | لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة. |