تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) : إبلاغ المصرف المركزى

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021

يجب على البنوك إبلاغ المصوف المركزي عند قيام مجلس الإدارة البنك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، عندما يشتمل جدول اعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة.