تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) العمولات المسبقة

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. بالنسبة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة، لا يُسمح بأي عمولة مسبقة إلا وفق الشروط المبينة أدناه، ويجب أن تستند العمولات المدفوعة إلى الأقساط السنوية التي يتم تحصيلها.
     
  2. في حال كانت طريقة دفع القسط نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري، فإنه يمكن احتساب العمولات بالاستناد إلى القسط السنوي، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تحملها من قبل الشركة وليس من خلال حساب حامل الوثيقة.
     
  3. تخضع العمولات المدفوعة عن الأقساط السنوية للشروط التالية:


    أ. يجب أن يكون الحد الأقصى للعمولات في السنة الأولى 50% من الأقساط السنوية أو 50% من إجمالي العمولات واجبة الدفع وفقاً لوثيقة التأمين، أيهما أقل.

    ب. يجب أن تُدفع العمولات المتبقية بالتساوي على مدى مدة دفع الأقساط المتبقية لوثيقة التأمين، أما بالنسبة لفترات دفع أقساط وثائق التأمين التي تبلغ مدتها 20 عاماً أو أكثر، فيجوز للخبير الاكتواري اقتراح إجراء دفع غير متساوي للعمولة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه التعليمات.

    ج. تخضع عمولة السنة الأولى لعملية استرداد العمولات خلال الخمس سنوات الأولى من وثيقة التأمين على الأقل.