تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 4 ) سجل وكلاء التأمين

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. يعد في الهيئة سجل يسمى (سجل وكلاء التأمين) ويشار إليه في هذه التعليمات بـ(السجل) يقيد فيه جميع وكلاء التأمين الذين تتم الموافقة على قيدهم وفق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
  2. تفرد في السجل لكل وكيل تأمين صفحة خاصة بعد قبول قيده تدون فيها البيانات الآتية وأي تعديلات تطرأ عليها:
  1. أ‌- رقم القيد وتاريخه.
  2. ب‌- اسم وكيل التأمين.
  3. ج‌- عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت.
  4. د‌- اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته .
  5. ه‌- اسم الشركة التي يعمل وكيلاً عنها وأنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
  6. و‌- المنطقة الجغرافية للوكالة .
  7. ز‌- رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجاري.
  8. ح‌- أي بيانات أخرى يحددها المدير العام.
  1. إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فتسجل البيانات الآتية في السجل بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة :.
    1. أ‌- الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
    2. ب‌- مقدار رأس مال الشخص الاعتباري.
    3. ج‌- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم.