تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) التخطيط وتحديد النطاق

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي في مرحلة التخطيط فهم المتطلبات الرقابية وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("قرارات اللجنة") المتعلقة بها ومخاطر عدم الالتزام بالشريعة والتزامات الامتثال والعمليات والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة، بما في ذلك تحديد وتوثيق الإشكالات (النتائج) المعروفة والمحددة داخليا. وبعد ذلك، تقوم بإرسال مذكرة إلى الأطراف ذات الصلة قبل بدء المراجعة الميدانية، بما في ذلك الإدارات أو الأقسام التي تؤثر عليها المراجعة بشكل مباشر، وتحدد المذكرة سبب المراجعة، والنطاق، والجدول الزمني المخطط له، وأي شروط أخرى متعلقة بعملية المراجعة المجدولة.