كتاب روابط اجتياز لـ Article 6: Credit Exposure Restrictions
المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية
C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/20221-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أييٍ من البنود التالية:
- 1-1-6 المخصصات؛
- 2-1-6 الضمانات النقدية؛
- 3-1-6 ضمانات بنكية من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، و
- 4-1-6 ضمانات سيادية.
ويجب أن تكون البنود 2، و3، و4 أعلاه ، قابلة قانونياً للنفاذ.
2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.
المقترض | النسبة الكلية من إجمالىي الأموال الرأسمالية | النسب الإفرادية من إجمالىي الأموال الرأسمالية |
مقترض واحد | لا ينطبق | %10 |
مجموعة من المقترضين ذوي الصلة | لا ينطبق | %15 |
المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعة | غير مسموح | غير مسموح |
الشركات التابعة والشقيقة | %20 | %10 |
أعضاء مجلس الإدارة | غير مسموح | غير مسموح |
موظفو البنك | %2 | 20 ضعف الراتب |
المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون | غير مسموح | غير مسموح |