تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أييٍ من البنود التالية:

  1. 1-1-6 المخصصات؛
  2.  
  3. 2-1-6 الضمانات النقدية؛
  4.  
  5. 3-1-6 ضمانات بنكية من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، و
  6.  
  7. 4-1-6 ضمانات سيادية.

ويجب أن تكون البنود 2، و3، و4 أعلاه ، قابلة قانونياً للنفاذ.

2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.

المقترضالنسبة الكلية من إجمالىي الأموال الرأسماليةالنسب الإفرادية من إجمالىي الأموال الرأسمالية
مقترض واحدلا ينطبق%10
مجموعة من المقترضين ذوي الصلةلا ينطبق%15
المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعةغير مسموحغير مسموح
الشركات التابعة والشقيقة%20%10
أعضاء مجلس الإدارةغير مسموحغير مسموح
موظفو البنك%220 ضعف الراتب
المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامونغير مسموحغير مسموح