تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) الإفصاحات

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في المواد من (8) إلى (13) من حيث التواصل مع العميل وذلك في جميع الأوقات ومع كافة وثائق التأمين الجديدة التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، حسب مقتضى الحال.
     
  2. يتعين على الشركات أن يكون لديها ضوابط إدارة مخاطر داخلية معتمدة تحدد المسؤوليات الواضحة للأفراد وقنوات التوزيع والشركة في حال وقوع أي انتهاك في الإفصاحات التي تُقدم للعميل. ويجب مشاركة هذه الضوابط والتوقيع عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يشاركون في مبيعات منتجات التأمين على الحياة.
     
  3. يجب أن تتوافر جميع المستندات والإفصاحات والوثائق التي يمكن تقديمها للعملاء باللغتين العربية ولغة أخرى بناء على طلب العميل.