تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) التخطيط وتحديد النطاق

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تضع عملية تخطيط المراجعة وتحديد النطاق ("التخطيط") ضمن مراحل إجراءات المراجعة، والتي تتضمن جمع المعلومات من الأعمال أو الوظيفة التي ستتم مراجعتها، مما يسمح بتطوير النطاق والأهداف ومنهجية المراجعة، وتحديد إجراءات المراجعة المخطط لها.