كتاب روابط اجتياز لـ Article (11) ‹ المادة العاشرة اعلى الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 › المادة الحادية عشر يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2017/1/1 على أن تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل هذا التاريخ نافذة المفعول حتى تاريخ انتهائها. كتاب روابط اجتياز لـ Article (11) ‹ المادة العاشرة اعلى الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 › 3405