تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021

الهدف من هذا النظام هو ضمان استمرارية الامتثال لمتطلبات المساهمة الوطنية وفقاً لقانون المصرف المركزي في جميع الأوقات. وعلى البنوك اتخاذ كافة التدابير المعقولة لضمان الامتثال للحد الأدنى من متطلب المساهمة الوطنية كما هو محدد من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي. التدابير المشار إليها في المادة (3-1) من هذا النظام، تشمل بحد أدنى (عندما يكون مطبقاً) قيام البنوك بتحديد المسألة لاجتماع الجمعية العمومية و/أو إجراء التعديلات اللازمة في أنظمتها الأساسية و/أو تقديم مشورة مسببة للتصويت عليها.