كتاب روابط اجتياز لـ Cabinet Decision No. (10) of 2019 Concerning the Implementing Regulation of Decree Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
IA-BOD-RES 10/2019مجلس الوزراء:
- - بعد الاطلاع على الدستور،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
الفصل الأول التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. الوحدة: وحدة المعلومات المالية. الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة. جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في الدولة. الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها. تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه. الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول. المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى. الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة. المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك. التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة. المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه. المنشأة المالية الوسيطة: المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى. المنشأة المالية المستفيدة: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد. الأنشطة أو العمليات المالية: أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة (2) من هذا القرار. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر. الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي بإسم الموصي أو بإسم شخص آخر نيابة عن الموصي. الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة. الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما. العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة. العملية: كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. علاقة العمل: أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له. علاقة المراسلة المصرفية: علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. حسابات الدفع الوسيط: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه. المجموعة المالية: مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1، 2، 3، 5 إلى 9، 11 إلى 15، 26، 29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1، 3 إلى 11، 18، 21 إلى 23، 25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24، 28، 29، 31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د). التحويل البرقي: عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة عن محول يُجرى من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره. البنك الوهمي: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة. تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار. التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها. العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة. العميل ذو المخاطر العالية: العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهة الرقابية. الأشخاص المنكشفون سياسياً: الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أو أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها، ويشمل التعريف من يأتي:
- 1- أفراد العائلة المباشرين للشخص المنكشف سياسياً، وهم الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين.
- 2- الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص المنكشف سياسياً، وهم:
- أ- الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص المنكشف سياسياً.
- ب- الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص المنكشف سياسياً.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. الفصل الثاني المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح
الفرع الأول المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
القسم الأول
ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)
تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:
- 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
- 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
- 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
- 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
- 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
- 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
- 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
- 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
- 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
- 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
- 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
- 14- حفظ الأموال.
- 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
- 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
المادة (3)
يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:
- 1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
- 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
- 3- المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
- أ – شراء العقارات وبيعها.
- ب- إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
- ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
- د- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
- ه- إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
- و- بيع وشراء الكيانات التجارية.
- 4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
- أ- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
- ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
- ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
- د- القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
- هـ-العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم إسمي لمصلحة شخص آخر.
- 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
القسم الثاني تحديد المخاطر وخفضها
المادة (4)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
- أ- مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
- ب- توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
- 2- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
- أ- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
- ب- اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل
- المثال:
- 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من علاقة العمل أو معلومات عن أسباب العملية.
- 2) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاما عن العميل والمستفيد الحقيقي.
- 3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي.
- 4) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه.
- 5) الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء علاقة عمل مع عميل.
- 3- إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
- أ – التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
- ب- تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
- ج- خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
- د- استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
القسم الثالث العناية الواجبة تجاه العملاء
المادة (5)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
- أ – أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
- ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
- ج- تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
- 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
المادة (6)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:
- 1- البدء في علاقات عمل.
- 2- إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
- 3- إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
- 4- وجود اشتباه في الجريمة.
- 5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً.
المادة (7)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:
- 1- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها بما في ذلك – متى استدعت الضرورة إليه – مصدر الأموال.
- 2- التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.
المادة (8)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
- أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، واسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين، والحصول على موافقة الإدارة العليا إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
- ب- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
- 1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
- 2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذِكر إسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
- 3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
- 4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
- أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
- 3- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
- 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
المادة (9)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، على النحو الآتي:
- 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
- أ- الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك أو الشك في المعلومات التي تم الحصول عليها، فيتم تحديد هويته بأي وسيلة أخرى.
- ب- إذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي المسيطر وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو كان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
- 2- العملاء من الترتيبات القانونية:
- تحديد هوية الوصي أو الموصي أو الذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الترتيبات القانونية، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
- 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
المادة (10)
تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:
- 1- شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
- 2- شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.
المادة (11)
- 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
- أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالإسم، يجب الحصول على إسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
- ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
- 2- وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تتحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة، فإذا تبين لها أن المستفيد من وثيقة التأمين شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لتحديد المستفيد الحقيقي من ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
- 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
المادة (12)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقّت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.
المادة (13)
- 1- يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
- 2- للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
المادة (14)
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
- 1- عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي من شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
- 2- عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.
القسم الرابع الأشخاص المنكشفون سياسياً
المادة (15)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
- أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
- أ – وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
- ب- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
- ج- اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
- د- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
- ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
- أ – اتخاذ تدابير كافية لتجديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
- ب- اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
- أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
2- يجب على المنشآت المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، فإذا كان شخصاً منكشفاً سياسياً، فعليها إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بها، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة. - 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
القسم الخامس تقارير المعاملات المشبوهة
المادة (16)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.المادة (17)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الإلتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
- أ- إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
- ب- الإستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
- 2- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
- 3- لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تجاه المبلّغ عنه عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الإلتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
المادة (18)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديرها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها.
- 2- لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
القسم السادس الاعتماد على طرف ثالث
المادة (19)
- 1- مع الأخذ بعين الاعتبار الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
- أ- الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
- ب- التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
- 2- يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، للتأكد مما يأتي:
- أ- تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
- ب- الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحو كاف من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
- 1- مع الأخذ بعين الاعتبار الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
القسم السابع الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج
المادة (20)
يجب على المنشآت المالية والعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:
- 1- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
- 2- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- 3- ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
- 4- إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.
- 5- إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.
- 6- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
القسم الثامن مهام مسؤول الامتثال
المادة (21)
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:
- 1- ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
- 2- الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
- 3- مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها الى الإدارة العليا، وإرسال نسخة عنها الى الجهة الرقابية المعنية متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
- 4- وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.
- 5- التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
القسم التاسع الدول عالية المخاطر
المادة (22)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر.
- 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
القسم العاشر المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة
المادة (23)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
- 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
القسم الحادي عشر الاحتفاظ بالسجلات
المادة (24)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.
- 2-يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.
- 3- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية.
- 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناء على طلبها.
الفرع الثاني التزامات خاصة بالمنشآت المالية
القسم الأول علاقات المراسلة المصرفية
المادة (25)
- 1- يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
- أ- الامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
- ب- جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
- ج- تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
- د- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.
- هـ- فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
- 2- فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر الى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِلة.
- 1- يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
القسم الثاني خدمات تحويل الأموال أو القيمة
المادة (26)
- 1- يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.
- 2- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم، وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الإلتزام بهذه البرامج.
القسم الثالث التحويلات البرقية
المادة (27)
- 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
- أ- اسم المحول، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه، ورقم حسابه، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح إمكانية تتبعها.
- ب- اسم المستفيد، ورقم حسابه المستخدم لإجراء التحويلات، وفي حالة عدم وجود الحساب فيُذكر رقم قيد مرجعي مميز للعمليات الذي يسمح بتتبع العملية.
- 2- في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
- 3- يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3.500) درهم مرفقٌ بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة الى التحقق من صحة البيانات المشار اليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
- 4- يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
- 5- عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المُحوّلة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات الى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
- 6- يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
- 7- يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
- 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
المادة (28)
- 1- يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.
- 2- في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي برفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
- 3- يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
المادة (29)
- 1- يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
- 2- يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.
- 3- يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.
- 4- يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
المادة (30)
- 1- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و (28) و (29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
- 2- إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
- أ- جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
- ب- إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله الى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.
القسم الرابع المجموعات المالية
المادة (31)
يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة الى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:
- 1- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
- 2- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة الى مسؤولي الامتثال على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة.
- 3- توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
المادة (32)
- 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.
- 2- إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.
الفرع الثالث التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح
المادة (33)
تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:
- 1-تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- 2- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
- 3- إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.
الفصل الثالث الشفافية والمستفيد الحقيقي
الفرع الأول التزامات خاصة بالمسجل والشركات
المادة (34)
- 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
- أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
- ب- إجراءات إنشائها.
- ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
- د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
- 2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
- 3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.
- 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
المادة (35)
- 1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
- 2- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
- 3- يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
- 4- لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
- 5- تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.
المادة (36)
يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار اليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.
الفرع الثاني التزامات خاصة بالترتيبات القانونية
المادة (37)
- 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
- 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة والوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
- 3- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
- 4- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
- أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
- ب- محل إقامة الوصي.
- ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
الفرع الثالث حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية
المادة (38)
لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:
- 1- تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحولات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و(25) و(27) الى (30) من هذا القرار.
- 2- تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
الفرع الرابع سرية المعلومات
المادة (39)
- 1- يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
- 2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.
الفصل الرابع وحدة المعلومات المالية
الفرع الأول استقلالية الوحدة
المادة (40)
- 1- تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.
- 2- يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.
- 3- تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.
الفرع الثاني اختصاصات الوحدة
المادة (41)
تختص الوحدة بما يأتي:
- 1- وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.
- 2- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول الى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخوّلين بذلك.
- 3- توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.
- 4- إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.
- 5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
المادة (42)
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:
- 1- تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
- 2- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
- 3- تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
- أ- تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.
- ب- تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
- 4- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.
- 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها وبخاصة ما يتعلق بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراءات مواجهة الجريمة.
- 6- إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة الى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 7- تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
المادة (43)
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:
- 1- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالإتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل.
- 2- تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً الى تلك المعلومات.
- 3- لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
- 4- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
- 5- متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.
الفصل الخامس الجهات الرقابية
الفرع الأول الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
المادة (44)
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وتختص بما يأتي:
- 1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- 2- وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للجهات الخاضعة لرقابتها عند الاقتضاء.
- 3- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
- 4- وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والسيطرة عليها والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشر أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
- 5- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- 6- تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على ما يلي:
- أ – التقييم الوطني للمخاطر.
- ب- السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من حيث تنوعها وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
- ج- مخاطر الجريمة والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
- 7- القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
- 8- التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
- 9- مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
- 10- التحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشرافها بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل بشأن العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر.
- 11- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
- 12- الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
- 13- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
- 14- إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وآلية التظلم منها.
- 15- الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
الفرع الثاني الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح
المادة (45)
تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:
- 1- الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
- 2- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
- 3- تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.
- 4- تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
- 5- الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
- 6- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.
- 7- امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
- 8- الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
- 9- إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:
- أ – واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.
- ب- يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
- ج- تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
- 10- تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.
الفصل السادس تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق
الفرع الأول التدابير المؤقتة
المادة (46)
- 1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
- 2- يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
- أ- إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.
- ب- إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.
- 3- يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.
- 4- تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- 5- يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
- 6- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
المادة (47)
- 1- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
- 2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضٍ، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
- 3- لكل ذي مصلحة التظلّم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.
- 4- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
- 5- يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (48)
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
الفرع الثاني إجراءات التحقيق
المادة (49)
- 1- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.
- 2- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- 3- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
- 4- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.
- 5- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.
الفصل السابع التعاون الدولي
الفرع الأول أحكام عامة في التعاون الدولي
المادة (50)
للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (51)
يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.
المادة (52)
في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي بشأن الجريمة استناداً إلى أي مما يأتي:
- 1- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
- 2- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
- 3- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
- 4- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
- 5- كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
- 6- كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.
الفرع الثاني تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة
المادة (53)
للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:
- 1- تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.
- 2- تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
- 3- الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.
- 4- استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
- 5- رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعّال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.
المادة (54)
- 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
- أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
- ب- تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.
- ج- استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
- 2- تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
- 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
المادة (55)
للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:
- 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
- أ- الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.
- ب- إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإداراتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
- ج- السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
- 2- الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
- 3- طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.
- 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
المادة (56)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:
- 1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.
- 2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.
الفرع الثالث التعاون القضائي الدولي
المادة (57)
للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:
- 1- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً دون اتخاذ هذه الإجراءات.
- 2- أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
- 3- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (58)
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدّق عليها.
المادة (59)
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:
- 1- نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
- 2- ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
- 3- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
- 4- وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودوها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
- 5- بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
- 6- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
- 7- بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.
الفرع الرابع تنفيذ قرارات مجلس الأمن
المادة (60)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
الفصل الثامن أحكام ختامية
المادة (61)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (62)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.