تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

    يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

     

    تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

     

    النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18) 
    النسخة 1 (سارية من تاريخ 2016/09/22) 

     

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
    - وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وكافة تعديلاته،
    - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

    قرر:

    • المادة الأولى التعاريف

      يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
       

      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
      الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
      المجلس:مجلس إدارة هيئة التأمين.
      الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
      المؤمّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع الشركة وثيقة التأمين وسدّد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
      قائد المركبة:المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له، بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

       

    • المادة الثانية

      1.  تلتزم الشركة بإصدار وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمّن له أو المستفيد ويعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
      2.  كما تلتزم شركة التأمين التكافلي بأحكام الوثيقتين مع مراعاة استخدام مصطلحات التأمين التكافلي حسب مقتضى الحال.
    • المادة الثالثة

      تلتزم الشركة بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة بما في ذلك "اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية" (البطاقة البرتقالية)، ولا يجوز قبول امتداد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية إلى البلدان العربية إلا بموجب البطاقة البرتقالية، ويسري ذلك على جميع المركبات غير الإماراتية القادمة إلى الدولة أو المارة فيها.

    • المادة الرابعة

      1.  تلتزم الشركة بإبرام وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لجميع المركبات المرخص لها بالسير بالدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك.
      2.  لا يحق للشركة رفض طلب التأمين من الفقد والتلف أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية سواء أكان بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمّن له.
      3.  في حال قررت الشركة عدم قبول التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير والمرور، فتلتزم بأن تقدم إلى الهيئة الأسباب الفنية أو الاكتوارية أو خبرتها السابقة مع طالب التأمين عند الطلب.
    • المادة الخامسة

      1.  تلتزم الشركة عند إصدارها لوثائق التأمين المقررة بموجب هذا النظام وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهى حُسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمّن لهم والمستفيدين.
      2.  تلتزم الشركة بما ورد بقرار مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.
    • المادة السادسة

      تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بما يلي:

      1.  تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد تلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها، وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك.
      2.  إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.
      3.  في حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي فتلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.
      4.  تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.
      5.  في حال رفض المطالبة فتلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.
    • المادة السابعة

      في حال حصول خسارة كلية للمركبة تلتزم الشركة:

      1.  بأداء مبلغ التعويض بحسب مقتضى الحال ووفقاً لوثيقة التأمين ذات العلاقة بدون إبطاء وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال مستندات المطالبة.
      2.  في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.
      3.  أداء التعويض عن قيمة المركبة وفقاً للاتفاق الذي تم بين الشركة والمؤمّن له في وثيقة التأمين من الفقد والتلف.
      4.  يتم التعويض على أساس احتساب القيمة السوقية للمركبة عن الضرر المغطى بوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية، ويتم ذلك بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة بالدولة.
    • المادة الثامنة

      تلتزم الشركة بالقرار الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالأسعار والتعريفة.

    • المادة التاسعة

      يلغى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وتعديلاته، وأية قرارات أو أحكام تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.

    • المادة العاشرة

      يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

    • المادة الحادية عشر

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2017/1/1 على أن تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل هذا التاريخ نافذة المفعول حتى تاريخ انتهائها.