تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021
  1. 1-1 شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسَيْطِرا، أو مُسَيطَراً عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
  2.  
  3. 2-1 البنك: أي شخص اعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
  4.  
  5. 3-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
  6.  
  7. 4-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
  8.  
  9. 5-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
  10.  
  11. 6-1 البيانات السريّة: حساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل البنك، الذي يتم التعرّف عليه أو يمكن أن يتم التعرّف عليه من خلال إما البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل أو يمكن أن يكون قد حصل عليها شخص أو مؤسسة يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية.
  12.  
  13. 7-1 مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
    1. 1-7-1 أي مؤسسة أم للكيان الأول؛
    2. 2-7-1 أي مؤسسة تابعة للكيان الأول، أو لأي مؤسسة أم للكيان الأول؛
    3. 3-7-1 أي مؤسسة شقيقة.
  14.  
  15. 8-1 نظام السجلات الرئيس: تجميع كل البيانات، بما في ذلك البيانات السرية، المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساســية للبنك، بما في ذلك تقديم الخدمات للعملاء وإدارة جمــيع المخاطر، والامتثال لكافـــة المتطلبات القانونية والرقابية.
  16.  
  17. 9-1 نشـاط أعمـال جوهري: نشاط من أنشطة البنك يحتمل أن يكـون له تأثير كبير على عمليات أعمال البنك، أو قدرتــه على إدارة المخاطر على نحو فعّال في حــال تعطله.
  18.  
  19. 10-1 التعهيد: اتفاقية مع طرف آخر، إما داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طرف له صلة بالبنك، للقيام بأداء نشاط على أساس مستمر يقوم البنك بأدائه بنفسه أو يمكن أن يقوم بأدائه بنفسه.
  20.  
  21. 11-1 الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
  22.  
    1. 1-11-1 يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
    2.  
    3. 2-11-1 يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
    4.  
    5. 3-11-1 يكون مساهما في الكيان الثاني ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين.
    6.  
    7. أو؛
    8. 4-11-1 إذا كان الكيان الثاني مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الأول.
  23.  
  24. 12-1 الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
  25.  
  26. 13-1 النظـام: أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صدر عن المصرف المركزي.
  27.  
  28. 14-1 إطار حوكمة المخاطر: إطار حوكمة المخاطر حسبما هو معرّف تحت أحكام نظام ومعايير إدارة المخاطر.
  29.  
  30. 15-1 الإدارة العليا: الإدارة العليا حسبما هو معرّف في نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك.
  31.  
  32. 16-1 مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
    1.  
    2. 1-16-1 يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
    3.  
    4. 2-16-1 مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
    5.  
    6. 3-16-1 مساهما في الكيان الأول ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين.
       
    7. أو؛
    8. 4-16-1 إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.