1-11 تخضع مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
2-11 وقــد تتضمن الإجــراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمــــالية التي يفرضها المصـــرف المركزي، سحــب أو استبدال أو تقـــييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3-11 ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم البنك بإنهاء ترتيبات التعهيد عندما تكون الترتيبات غير متوافقة، أو لم تعد متوافقة مع هذا النظام أو في الحالات التي يشكّل فيها التعهيد مخاطر لا داعي لها تؤثر على سلامة أوضاع البنك، أو أمن المعلومات السريّة أو النظام المالي.