تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): النشر والتطبيق

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021
  1. 1-13 ينشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
  2.  
  3. 2-13 يتعــيّن أن تمتثــل كافـة ترتيبات التعهيد المبرمة أو التي يتم تجديدها بعد دخــول هذا النظـام حيز النفاذ، بشكل تام لمتطلبات هذا النظام.
  4.  
  5. 3-13 وفي جميع الأحوال، يجـــب أن تكون كافــة اتفاقيات التعهيد، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم إبرامها قبل دخول هذا النظام حيّز النفاذ، ممتثلة تماماً لأحكام هذا النظام، في موعـد أقصاه 31 ديسمــبر 2023.