تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): عدم الممانعة من المصرف المركزي

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021
  1. 1-8 يجب على البنك، قبل تعهيد أي نشاط جوهري، بما في ذلك التعهيد لأي طرف ذي صلة، أن يحصل على إخطار مسبق بعدم الممانعة من المصرف المركزي.
  2.  
  3. 2-8 على الرغم من أنه سيتم النظر في كافة طلبات عدم الممانعة بناء على الوقائع الموضوعية لكل حالة، إلا أنه، وبوجه عام، فإن المصرف المركزي سوف لن يسمح بأن تعهد لطرف ثالث أنشطة بنكية جوهرية، وأي وظائف إدارة أو وظائف ضبط رئيسية، بما في ذلك:
  4.  
    1. 1-2-8 إشراف الإدارة العليا؛
    2.  
    3. 2-2-8 إدارة المخاطر؛
    4.  
    5. 3-2-8 الامتثال؛
    6.  
    7. 4-2-8 التدقيق الداخلي، و
    8.  
    9. 5-2-8 إدارة الوظـــائف التي تأخــذ المخاطر، بما في ذلك الائتمان، والاستثمار، وإدارة الخزانــة.