تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النطاق والتطبيق

C 14/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2021

ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب على البنوك المنشأة في دولة الامارات العربية المتحدة التي لديها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المصاحبة له مع مراعاة نظام ومعايير إدارة المخاطر، التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك لإدارة المخاطر، ونظام إدارة المخاطر التشغيلية، ومعايير إدارة المخاطر التشغيلية الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تحدد مجموعة من المتطلبات التي تتعلق بصفة خاصة بالتعهيد، بما في ذلك خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.